الطعن رقم 6 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-2-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير القابلة للتقدير
⚖️ التصاق
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثره
⚖️ التقادم المكسب - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على ان طلب الطرد للغصب غير مقدر القيمة فيدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية فى حين ان المطعون ضده يستند فى طلبه الى ملكيته لعين النزاع فتقدر الدعوى بقيمة الارض المتنازع عليها وفقا لسعر الضريبة الاصلية المربوطة عليها وتدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى بازالة المنشأت التى اقامها على ارض النزاع رغم ان المطعون ضده لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز له التمسك بقواعد الالتصاق .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه تمسك بملكيته لارض النزاع بالميراث الشرعي عن والده الذي اختص بها ضمن باقي القطعة بموجب القسمة التي تمت بينه وبين الورثة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودلل علي ذلك بكشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن انها مكلفة باسمه كما نعي علي الخبير بانه انتهي في تقريره الي ان المساحة المغتصبة تبلغ 31.42 مترا وهو ما يزيد عما اورده المطعون ضده بصحيفة الدعوى ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع او الرد عليه بالرغم من انه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقيلا عن غيره من أسباب اكتسابها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعى وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمى صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، كما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقية بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .