الطعن رقم 102 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الممول يستغل أرضاً في زراعة الورد والزهور ولكن هذا الاستغلال كان لاحقاً لتاريخ فتحه محلاً لبيع الزهور، وأن هذه الزهور تباع بعد تهيئتها فنياً في سلال أو وضعها في باقات ولفها في ورق خاص مستعيناً في ذلك بخبرة خاصة لا تتصل بالاستغلال الزراعي وكان الثابت أن عمله في ذلك المحل يقوم في أكثره على ما يشتريه من الغير لا على ما تنتجه زراعته، فإن الحكم لا يكون مخطئا في اعتبار المنشأة مما تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.