الطعن رقم 5031 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-10-18
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اعمال تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر مباشرة الاجانب للنشاط التجارى ببورسعيد
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - اثر ورود الحوالة على مال غير مملوك للمحيل
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة الحق - اثر الحوالة
⚖️ النقل البحرى - سندات الشحن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت بسند الشحن ومن تقريرى خبيرى الدعوى أن البضائع الواردة بالرسالة محل النزاع قد وردت باسم مورد أجنبى الجنسية محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة ببورسعيد طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 1977، وأنه وحتى تاريخ بيعها لمي عرف لها مستورد مصرى ورغم ذلك فقد انتهى الحكم إلى رد باقى ثمن هذه الرسالة إلى المطعون ضدها بحسبانها المالكة لها وعلى خلاف الثابت بالأوراق مما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصرية العربية بالقانون 12 لسنة1977أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الإعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون 51 %من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من تقريرى خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانونا كانت مملوكة لأجنبى وبالتالى فهو محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد كما لم يقم دليل فى الأوراق على ملكية المطعون ضدها واشقيقها الذى أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة، ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولاأثرلها بالتالى فى مواجهة المصلحة الطاعنة التى آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعى يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، فعاره بذلك بطلان جوهرى بما يوجب نقضه0