⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2237 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-2-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ..... ذلك انه اقام قضاءه علي ان مورث المطعون ضدهم استاجر عين النزاع باعتبارها مكانا خاليا في حين ان الثابت بالاوراق أن الاجارة انصبت علي مخبز افرنكي مزود بمعدات والات منها الفرن ولوازق مما كان سندا للترخيص الصادر له منذ سنة 1954 بتشغيله كمخبز وليس المكان الا عنصرا ثانويا بالنسبة له ويخضع - بهذه الوصف - للقواعد العامة في القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات ذات مواصفات خاصة لازمة لتشغيلها فى الغرض الذى أعدها له فصارت منشأة مركبة من عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينها، وكانت هذه العناصر مجتمعة موضع اعتبار فى التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه أحد هذه العناصر، ولم يكن الغرض الأساسى من الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام امتداد العقد التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى حتى لو اقتضى حسن الانتفاع بالعين المؤجرة أن يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها.