⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 301 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-8-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 207 لسنة 48 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة؛ طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 162 لسنة 1999 الصادر من الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنهاء خدمته بالاستقالة من الاتحاد، لعدم سبق إنذاره. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليهم بعدم قبولها لعدم عرض المنازعة ابتداء على لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فدفع المدعى بعدم دستورية المادتين (1) و (11) من هذا القانون، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/9/2003، وبتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 17/11/2003 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، بما مؤداه أن فوات هذا الميعاد يترتب عليه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قدرت جدية الدفع بجلسة 29/9/2003، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 17/11/2003 ليقدم المدعى ما يفيد إقامته الدعوى الدستورية، بيد أن المدعى أقامها بتاريخ 23/12/2003، فمن ثم تكون هذه الدعوى مرفوعة بعد الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لإقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وبوجه خاص المادتين الاولى والحادية عشرة من هذا القانون.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة؛ طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيهاً، وبوجه خاص المادتين الأولى والحادية عشرة من هذا القانون. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .