⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-8-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4895 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم برد المبالغ المسددة منهم كضريبة تمغة نسبية، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية هذه الضريبة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 68 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون الدعوى الماثلة، إلا أنهم عادوا وتنازلوا أمام محكمة الموضوع عن الدفع بعدم الدستورية. وحيث إنه ولئن كان المشرع – فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية – قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أم بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وكان المدعون قد أقاموا الدعوى الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام محكمة الموضوع عن دفعهم بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعد قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ العاشر من يوليو سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .