⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1259 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - الحكم فى الدفع بالتقادم
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الدفوع التى أثيرت أمام محكمة أول درجة
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 178/ 2،3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13/1973 - يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما انه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجودة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف فى الدعوى كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجه من دفوع واوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحة فى الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى منه كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، ما دام لم يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شان نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.