الطعن رقم 1110 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-2-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفة الرسوم والخدمات بموانى منطقة القناة وخليج السويس والبحر الاحمر
⚖️ النقل البحرى - مزاولة اعمال النقل البحرى - وكالة ملاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ استبعد مصاريف اتعاب الوكالة المفروضة علي السفينة اليونانية - اخذ بتقرير الخبير - تاسيسا علي عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيدة لها والمعتمدة من الربان في حين ان هذه الاتعاب عبارة عن رسوم تفرض علي كافة السفن الاجنبية - المتواجدة بالمياة الاقليمية المصرية - بموجب قرار وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975 ، 22 لسنة 1979 الصادرين تنفيذا لاحكام القانون ر قم 129 لسنة 1962 وقرار تاسيس الشركة واذ خلط الحكم بين المصاريف التي تقدم عنها فواتير معتمدة وبين الرسوم التي تستحق بقوة القانون فانه يكون مشوب بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارى وزير النقل البحرى رقمى 24 لسنه 1975، 22 لسنه 1979 فى شأن تعريفة الرسوم والخدمات بموانى منطقة القناة والموانى المصرية السويس والبحر الأحمر قد نص فى الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التى تؤديها السفن إلى التوكل الملاحى وهى أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفى الذكر بمجرد تواجد السفن فى تلك الموانى وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التى يؤديها التوكيل الملاحى لهذه السفن لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى طلبها المبلغ الذى لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقا لقرارى وزير النقل البحرى سالفى الذكر وإذ عول الحكم فى قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة مما حجبه عن تطبيق قرارى وزير النقل البحرى على واقع الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.