الطعن رقم 1212 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ حجية الاحكام - حجية الاحكام الجنائية العسكرية
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاحكام الجنائية العسكرية - شرط صيرورتها باته
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود و أحمد أبو الضراير وعلى أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائى تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ولا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 84،112،114،118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنه 1968 أن الحكم الجنائى الذى يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن فى ثبوت الخطأ فى حق تابع الطاعن إلى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 135 سنه 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه وإستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.