⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - قاعدة عدم جواز تسوىء مركز المستأنف
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - الحضور الذى يزيل بطلان الاعلان - م 114 مرافعات
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بطلان الصحيفة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 114 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذى يتم فى جلسة تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، وبعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنه 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضى به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشىء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة - ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الإستئناف وفقا لنص وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنه 105 ق عن الحكم الابتدائى القاضى بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنه 105 ق طالبا زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديدا إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالى ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول وتملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعة إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفى مسئولية الطاعنة، ولا يغير مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الإستئناف كان مضموما إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة لاستئنافين لا ينفى ما لكل من استقلال عن الآخر.