الطعن رقم 482 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-11-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ من السندات التنفيذية - مسئولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الحكم المستعجل قبل صيرورته نهائيا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تنفيذ الحكم المستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وفتيحة قرة و محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 17 من القانون 136 لسنه 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وانه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت __لما كان ذلك وكان ثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهى أجنبية - سعودية - قد أبرم فى 1967/11/1 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنه 1981 إلى أن إنتهت مدة إقامتها بالبلاد فى 1984/11/23 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجر الرخصة المخولة لها فى طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تاليه لإنتهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها ومؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحدوه - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادرا من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشموله بالنفاذ المعجل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 1381 لسنه 1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثانى وهى تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم فى إستئناف وقد صدر الحكم فى إستئناف الطاعنة رقم 407 لسنه 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجه بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التى قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها فى رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا فى 1984/11/23 فى حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثانى فى 1979/11/20 مما يكون معيبا.