⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3076 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-10-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - اعادة تقييم الوظائف او استحداث وظائف جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد، وعملاً بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وضعت هيكلا تنظيمياً جديداً لها ضمنته نظاماً جديداً للوظائف ومجموعاتها النوعية وتم اعتماده من مجلس إدارتها ثم أصدرت القرار 169 في 17/7/1979 بتسكين العاملين لديها على الوظيفة المحددة لكل منهم طبقا للتوصيف الجديد وتم تسكين المطعون ضده على وظيفة رئيس وحدة جهد منخفض وظل يشرف على كهرباء الفشن إلى أن صدر القرار رقم 88 لسنة 1986 بتسكين زميل له رئيسا لفرع كهرباء الفشن بدلاً منه لاستيفائه اشتراطات شغل هذه الوظيفة والتى تشترط طبقاً للتوصيف الجديد الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 واستمرار المطعون ضده في شغل وظيفة رئيس فرع الفشن رغم عدم استيفائه لشروط شغل الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 8،10 من القانون 48 لسنة 1978بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التى تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينه لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوقا فى واقع الأمر على استحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيما من يشغلها وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهى من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلى وإيذاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 لتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفا جديدة للوظائف اعتمده مجلس إدارتها فى 1979/2/4 عملا بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 1108/840 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادلة وخبرة فى مجال العمل مدة لاتقل على 8 سنوات ويعد ذلك فى جوهرة استحداثا لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها لفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوفى شروط شغلها بحصولة على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق من شغلها ولا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الصدد اذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 وقدى باستمرار المطعون ضده فى شغل الوظيفة سالفة البيان فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.