الطعن رقم 1002 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-16
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن - البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - التوقيع على الصحيفة - التوقيع غير المقروء
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة و محمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو لمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض __." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمراقبة أمامها والمحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون.