⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3103 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-11-16 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التوكيل الصادر ممن يمثلها لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره فى مرحلة لاحقه لصدور التوكيل
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وجوب توافر المصلحة فيما يبديه الخصم من دفاع
⚖️ التراضى
⚖️ من انواع العقود - عقد القرض
⚖️ فوائد قروض الاسكان التعاونى - الاعفاء منها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى استخلاص ما اذا كان الايجاب باتا
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - جواز تقديم التوكيل الى ما قبل اقفال باب المرافعة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - لا يؤثر فى صحته تغيير مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - لا يشترط صيغة خاصة أو تحديد طعن معين فى التفويض الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة لتوكيل محام خاص
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ محامو الهيئات العامة - مزاولتهم المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - استمرار التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوى بعد تغيير مصدره
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الخصومة - حدودها
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - وكالة محامى الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة و على جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وغن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها لمحكمة تغيأها هى أن هذه المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، إلا أنه يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ويحق له أعمالا للمادة 255 من قانون المرافعات تقديه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا انه استئناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عنها بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها، ولا يشترط فى عبارة التفويض هذا أو التوكيل الذى يصدر على أساسه صيغة خاصة أو النص فى أى منهما على أنه يشمل طعنا معينا بذاته متى كان هذا مستفادا من أى عبارة واردة فيه أو من عدم منازعة ذو الصفة فى تجاوز حدود هذه النيابة صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفة بالعمل فلا يعترض عليه بان وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو انه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل فى التمسك بهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا صدر التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوى وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لا حقه على صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلى المعاش لا يؤثر فى صحته ولا يوجب إصدار توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوى باعتباره المقصود بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- وعلى ما جرى به هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقيق من أوضاع، وإذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الإيجاب وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد وان استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتا مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفى هذا الوصف عنه فهو من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أى من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا فى ذلك على ما أورده الخبير فى تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 1984/11/28 بعد صدور القانون رقم 14 لسنه 1981 المانع لتقاضى فوائد على القروض على القرض الخاص بالإسكان التعاونى للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد إنعقد بين الطاعنين بتلاقى الإيجاب والقبول فى 1980/8/9 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال.