الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-2-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية فى القرى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نطاق الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الذى أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه - وقالت بيانا لذلك - إن الحكم الصادر من محكمة شبراخيت الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية قد أود في اسبابه المرتبطة بمنطوقه أن عين النزاع تخضع لحكم الإمتداد القانونى طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947، وقد اصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضى عدم الطعن عليه بالاستئناف مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحجيته بشأن مسألة الامتداد القانونى لعقد إيجار العين محل النزاع التى حسمها في خصوص هذه المسألة فتتقيد بها المحكمة الإبتدائية المحال إليها الدعوى وكذلك المحكمة الاستئنافية وتأخذها أساساً لقضائها ولا يجوز لها مخالفتها أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائى وبإنهاءعقد الإيجار محل النزاع وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم لانتهاء مدته تطبيقا لأحكام القانون المدنى فهذا مما يعيبه.
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك يقولون - ان نص المادة الاولي من القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن ايجار الاماكن وان اخرج من نطاق تطبيق احكامه القري التي لم يصدر بشانها قرار من وزير الاسكان بسريان احكام قوانين ايجار الاماكن عليها الا ان المشرع في المادة 14 من هذا القانون استثني من ذلك الاماكن المؤجرة الي مصالح الحكومة وفروعها او المجالس البلدية او القروية واخضعها لاحكامه سواء ما تعلق منها بتحديد الاجرة او الامتداد القانوني لعقد الايجار وقد صار علي ذات النهج في القانون رقم 52 لسنة 1969 واذ كان عقد الايجار محل النزاع ابرم في ظل العمل بالقانونين المذكوربن وكانت العين محل النزاع كائنة بقرية أورين مركزشبراخيت ومؤجرة كمقر لوحدة الشئون الاجتماعية التابعة للطاعنين فانها تخضع لحكم الامتداد القانوني الوارد بهما وبالتالي فلا ينتهي العقد بانتهاء الاجل المحدد به واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي ان تلك العين تخضع لاحكام القانون المدني وقضي بانهاء مدته فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به والتى لا يقوم بدونها وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى كما أن الأسباب الذائدة التى لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائى الذى فصل فى الاختصاص يكون فى نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه8 دون خروج عليه تحت دواعى التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة فى بيان هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان القانون 121 لسنه 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية " انه وإن كان القانون 52 لسنه 1969 قد سار على ذات المنهج فنص فى الفقرة الخيرة من المادة الأولى على أنه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة _. فى لسنه 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمى 121 لسنه 1947، 52 لسنه 1969 بهذا الشأن أن هو إلا استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنه 1969 قد ألغت القانون 121 لسنه 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المفرزه على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون رقم 49 لسنه 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانونى أعمالا للقانون 121 لسنه 1947 ومن بعده القانون 52 لسنه 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنه 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال فى ظل القانون 136 لسنه 1981 .