⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2839 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-11-15 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات التزوير - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة التزوير
⚖️ فى اثر نقض الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير - فى تقدير أدلة التزوير
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض امام محكمة الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من الأوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتى كان الحكم المنقوض أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير نقض الحكم الصادر فى الموضوع.