⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2519 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-10-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة - الأجر فى قانون التأمين الاجتماعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى بشأن احتساب متوسط الأجر الذى أحتسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة المقضى به بأن اعتد بتقرير الخبير الذى أدجل الأجور المتغيرة من حوافز وأجور إضافية في حساب المتوسط الشهرى للأجور رغم أن الأشتراك عن الأجور الإضافية والحوافز والمكافآت الأخرى لدى الهيئة الطاعنة قد استحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه بالرغم أنه دفاع جوهرى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة -قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 سنة 1984 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز فىحسابه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فى سندا لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهى عن الفترة 1982/5/16 حتى 1983/5/16 وقد احتسب الأجر الإضافى والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفا بذلك نص المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 84 الذى استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليهم اعتبارا من 1984/4/1وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضيه