الطعن رقم 51 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-11-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - العتة - ماهيته - أثره
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطلاق - طلاق المعتوه
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ تفويض النيابة الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى وسعيد غريانى و مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العته آفه تصيب وتنقص من كماله، لما كان ذلك، وكان الرأى فى المذهب الحنفى أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زواج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوى واضطراب سلوكى وصرع وشلل نصفى أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده، وانه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا، وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت النيابة وقد فوضت الرأى للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، فان النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنه 1955 إذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.