الطعن رقم 1135 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-2-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية - حجية الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه بالزامه بقيمة اصلاح التلفيات التى حدثت بالسيارة المملوكة للمطعون عليه علي اساس ثبوت الخطأ في جانبه من الحكم الجنائي الصادر بتغريمه عن تهمة قيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال انه لا حجية لذلك الحكم في دعوى التعويض عن اتلاف السيارة والتي لم ترفع بها الدعوى الجنائية ضده واذ اعتد الحكم المطعون في حجية الحكم الجنائي المذكور اساس لقضائه بالتعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك وبين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى فيما سبق له الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور فى القضية رقم 3028 سنه 1985 مصادمات الجيزة وبتاريخ 1985/12/14 أمرت بتغريمه عشرين جنيها عن هاتين التهمتين وان المطعون عليه بصفته قد طلب فى دعواه الماثلة - الحكم له بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاح التلفيات التى لحقت سيارته بسبب اصطدام سيارة الطاعن بها نتيجة خطئه وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة6/378 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأساس القانونى لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف فى الأولى عن الثانية وبالتالى لا يكون للحكم الجنائى حجية ملزمة توجب على القاضى التقيد بها فى الدعوى المدنية.