⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-11-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المرتبات
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءاته
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ___" مفاد أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر وكان النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنه 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن "_..4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية العامة على الدخل والحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب إعتبارا من أول يناير عام 1981 " وكان مقتضى الأثر الفورى للقانون انه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن عليها فى القانون رقم 14 لسنه 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون رقم 157 لسنه 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنه 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981 - 1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنه 1981 إذا بدأت فى ظله ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضى وإنما تطبيقا للأثر لهذا القانون.