الطعن رقم 5201 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-11-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - الاكراه المبطل للرضا
⚖️ التراضى - الاكراه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير الاكراه المبطل للعقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التى بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التى وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إدارة المطعون ضده، واكتفى فى اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بينت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك فى تاريخ سابق على تاريخ تحرير الإستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستفالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ إنتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كان لم تكن لتقديمها تحت اكراه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقص عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.