الطعن رقم 4300 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-11-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - التعويض عن تفويت الفرصة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مساهمة المجنى عليه فى الخطأ - الضرر - تفويت الفرصة من عناصر الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء به سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل فى أن تستظل برعاية ولدها المتوفى فى شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفى أن تستظل برعاية أيهم فى شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الإبن فوتت على المطعون ضدها أملها فى أن تستظل برعايته لها فى شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.