الطعن رقم 3156 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نطاق الحجية
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس الأشياء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اقام قضاءه علي ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الاول ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منهم مع ان هذه الحجية منتفيه لابتناء دعواهم الماثلة علي اساس مسئولية حارس الاشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني والتي تقوم علي الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم علي اساس المسئولية عن الاعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاؤهم المدني لدي المحكمة الجنائية والتي تقومة علي اساس خطأ واجب الاثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدنى أمام محكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى، ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أى أساس آخر. وقضت برفض الدعوى المدنية إستناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته فى الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية بإعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته السيارة المتسببة فى الحادث طبقا للمادة 178 من القانون المدنى لإختلاف السبب فى كل من الطلبين، لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، فى حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض فى حق المطعون ضده الأولى باعتباره حارساً للسيارة.