الطعن رقم 4256 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-11-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - من يحق له رفعه ومن يوجه إليه
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة و أحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافيا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعة أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - وهى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من اقامة إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع إستئناف فرعى بطلب تعديله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.