⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-11-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص حدوث الضرر بالمبنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف ومحمد خيرى ابو الليل ومحمد يسرى زهران نواب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18/د من القانون 136 لسنه 1981 إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع رغبه منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائى نهائ حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين الحكم بالإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة 18/د من القانون 136 لسنه 1981 ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ فى التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قولة " وحال الدعوى أن المستأنف الأول " " المطعون ضده الأول " إقتضى بالحكم رقم 1090 لسنه 1989 مدنى كلى قليوب تعويضا جابرا للضرر الأدبى تعويضا التزام به المستأنف ضده " الطاعن" كالثابت من مستندات المدعى فى الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبة فيها جهر الضرر الأدبى " ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلا عن أن ذلك الحكم المدنى الصادر بالتعويض قد قطع فى أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادى من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم.