الطعن رقم 7466 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-11-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وتنص المادة 170 منه على أنه " يجب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ___.. وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدرو الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان ،وكان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.