⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-9 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - الحكم فيها
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - من اثار عدم تسجيل عقد البيع
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل العقد - العقد غير المسجل
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه انه اخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع علي خلاف حكم اخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الامر المقضي في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد اقيمت من المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1961 والصادر اليه من مورثه ومورث الطاعنين عن مساحة 12 ط الواردة فيه وهو موضوع الدعوى الماثلة الا انه قد قضي في تلك الدعوى بحكم انتهائي بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س 1 ط فقط لقاء ما يقابلها من الثمن علي سند من خروج باقي المساحة الواردة فيه عن ملكية البائع لها ومن ثم يعتبر هذا الحكم حجة علي المطعون ضدها الاولي واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم وقضي للمطعون ضدها الاولي بصحة ونفاذ هذا العقد في مساحة 11 ط وهو ما يجاوز المساحة المقضي بها في الحكم الاول فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع علي خلاف حكم اخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الامر المقضي به بما يستوجب نقضه ولو لم يتمسك الطاعنان بذلك لمام محكمة الموضوع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ هى أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يصح الطعن وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا في شخص البائع له فى تلك الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1961/1/1 الصادر للبائع لها " المطعون ضده الثانى " من مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم فى مساحة 11 ط والتى قام المطعون ضدهم المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 1928/4/7، يكون قد خالف ما قضى به انتهائيا فى الدعوى رقم 173 لسنه 1981 مدنى طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع فى العقد الأول لأكثر من مساحة17 س،ط وهى الدعوى التى كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها فى شخص البائع لها المطعون ضده الثانى الذى لا يكون له من الحقوق فى العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون وفصل فى النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذى حاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا فى هذه الحالة .