⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3596 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-11-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - بوجه عام
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ترك العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجازة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته عن أنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطوق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم من المقدمات المطروحة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن البينة على من يدعى خلاف الظاهر، وكانت النوايا أمر ا داخليا مستترا تكشف عنه ظروف الحال وكان يكفى المؤجر لاعتبار أن المستأجر قد أنهى عقد الإيجار أن يترك العين مدة طويلة دون أن يسدد أجرتها أو يعلنه برغبته فى الاحتفاظ بالعين المؤجرة فلا تثريب على المؤجر وعلى الطاعن أن اعتبرا أن ذلك العقد انتهى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه من إذ قبل من المطعون ضده الأول مناقشة دلالة مسلكه هذا بعد مضى أكثر من عشرين سنه وصحة فهم المؤجر لحقيقة إرادة المستأجر وعول على قوله المرسل بأنه كان يضمر التمسك بالعقد رغم عدم تنفيذه لالتزاماته أو إعلان هذه الرغبة وما بس ذلك من إبعاد له حيث يغلب الإعتقاد بعدم العودة فإنه يكون مشوبا بفساد الاستدلال .