⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1322 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ حجية الاحكام - احكام لها حجية مؤقتة - الحكم الابتدائى فى حالة رفع استئناف عنه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الخصومة تعليقيا لحسن سير العدالة ولتفادى صدور أحكام لا توافق بينها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الحكم الابتدائى
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفى ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن عله ذلك إحترام حجية الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدعوى إلى حجية الحكم الصادر فى قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو بعضها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك ممارسة القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 219 لسنه 22 ق - الذى قدم الطاعن صورة رسمية منه فى هذا الطعن - أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه فى الطعن الماثل أو البائعين له اعتبارا من1981/12/20 والزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضى فى تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنه 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 لسنه 21 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن استند فى وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه إيجارية نافذة فى حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنه 1987 مدنى مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون 49 لسنه 1977 فصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور.