⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء فى حالة اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم - الحاق مهندس بتشكيل المحكمة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد غزالى وسيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أحكام المادتين 13، 22 من القانون رقم 136 لسنة 18981 لا تسرى على واقعة الدعوى لأن العقار الذى أقامه صدر الترخيص بإقامته عامى 1980، 1981 وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أحكام المادتين سالفتى الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لاشتراك مهندس الإسكان في الهيئة التى أصدرت الحكم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهرى، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إن نطاق الحظر على إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى الوراد بنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 مقصور على المستأجر دون باقى أفراد اسرته، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع ببيع وحدات المبنى الذى أقامه لأبنائه في تاريخ سابق على رفع الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برغم ذلك بإخلاء الشقة محل النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن إعمالاً لنص المادة الثامنة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه، التناقض، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لما شابه من تناقض بشأن شغل وحدات الدور الأرضى في العقار الذى أقامه - ومنها الشقة الكائنة به - من عدمه، إذ ذهب الخبير في موضوع من تقريره إلى شغل هذه الشقة عيادة طبية، وفي موضوع آخر خلص إلى أنها خالية وأن الطاعن لم يقم ببيعها، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ندب خبير آخر مرجح لفحص اعتراضاته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه رغم ذلك، على ما انتهى إليه الخبير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/22من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجبر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما جرى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناطق فى سريان الحكم المقرر فيه أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلا بعد نفاذ هذا القانون، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنه المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية فى التعقيب على هذا النص ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يعول فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء فى ظل سريان القانون وبالتالى فإن النعى على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه وكذلك النعى عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن لوحدات العقار لابنائه استنادا إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنه 1981 يكون - أيا كان وجه الرأى فيه -غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى بملف الدعوى، وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وإذ خلت الأصلية للحكم المستأنف مما يفيد اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التى أصدرته، كما خلت محاضر جلسات محكمة أول درجة مما يدل على ذلك فلا الحكم المطعون فيه إن أغفل ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامة منه على ما خلص إليه - فى حدود سلطته التقديرية - من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامة لأبنائه- دون ما نعى بأسباب الطعن على ذلك- فإن النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لاحتيجاز الطاعن أكثر من مسكن يضحى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى ما استخلصه من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لابنائه هذا إلى أن النعى قاصر على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضى من العقار دون باقى وحداته بما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه- أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج.