الطعن رقم 2186 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-2-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوصاية - اختصام القاصر
⚖️ الولاية على المال - الوصاية - اختصام القاصر
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مطلات
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيعفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين تمسكوا في صحيفة الاستئناف بانعدام الخصومة لبلوغ الطاعنات......و..........و......و....... سن الرشد قبل رفع الدعوى ومن ثم فلا صفة لابيهن الطاعن الاول في تمثيلهن امام القضاء وكذلك بعدم صحة اختصام القاصر ....... لتوجيه اعلان صحيفة افتتاح الدعوى الي شخصه رغم انه قاصر مشمول بولاية ابيه الطاعن الاول مما يجعل الخصومة منعدمة منذ بدايتها الا ان الحكم المطعون فيه رغم ثبوت ذلك كله من شهادات الميلاد المقدمة ضمن مستنداتهم اعتبر اجراءات الخصومة صحيحة لمجرد حضور وكيل عن الطاعن الاول دون ان ينبه الخصوم او المحكمة الي عدم صحة اختصام الطاعنين المشار اليهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانون الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن إستمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل فى 1958/1/29، كما اختصموا الطاعن ____.. في شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة فى شخص الطاعن الأول والده بصفته وليا طبيعيا عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدى ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين فى الخصومة تمثلا صحيحا، وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذى أثر وبالتالى تكون منعدمة حتى ولو ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ صدر الحكم المطعون فيه فى موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين .