⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
⚖️ من اشخاص القانون الخاص - شركة التأمين التى ليست من شركات القطاع العام
⚖️ هيئة قناة السويس
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة للقانون 10 لسنة 1981 طرفا فيها
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - المنازعات بين شركات التأمين الخاضعة للقانون 10 لسنة 1981 وبين جهة حكومية ـو هيئة عامة أو شركة قطاع عام
⚖️ شرط اختصاص هيئات التحكيم بالمنازعات التى تنشأ بين شركات التأمين التى ليست من شركات القطاع العام وبين وجهة حكومية أو هيئة عامة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ انواع من الشركات - شركات التأمين التى ليست من شركات القطاع العام
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل التحكيم
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين الخاضعة للقانون 10 لسنة 1981
⚖️ تفسير القانون
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
⚖️ هيئات التحكيم
⚖️ هيئة قناة السويس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يخصم فى الطعن أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم وإذ لم يكن المطعون عليهما الأول والثانى خصوما للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - وهى دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفاعا فيها - فإن اختصامها فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحدمن هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور- - يعتبر إستثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 10 لسنه 1981 هو الأساس فى تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بكافة فورعة ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وان الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنعقاد الإختصاص لهيئات التحكم المنصوص عليها فى المواد 56 ، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنه 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين - باستثناء ما يعتبر من شركات القطاع العام - واضحا جليا وقاطع الدلالة على المواد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون 79 لسنه 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابلة لنص المادة 60 من القانون 60 لسنه 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإعادة التأمين - طبقا لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنه 1981 سالفة الذكر - وبين جهة حكومية أو محليه أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع فى دعوى الضمان الفرعية يقوم بين هيئة قناة السويس - الطاعنة - وهى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لقانون إنشائها رقم 146 لسنه 1957 والقانون رقم 30 لسنه 1975 وبين شركة قناة السويس للتأمين - المطعون عليها - وهى من الشركات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم10 لسنه 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الوراق خلوا مما يفيد أن طرفى الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم، فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادى صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.