⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - ما لا يتوافر به التكرار - الوفاء بالاجرة قبل رفع الدعوى السابقة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - ما لا يتوافر به التكرار - عدم لزوم التكليف بالوفاء لقبول دعوى الاخلاء للتكرار
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بالإخلاء لتكرار امتناع المطعون ضده عن سداد الأجرة طبقاً لما هو ثابت من الدعوى رقم 237 لسنة 1983 مدنى مستعجل السويس التى قضى فيها بطرده من العين محل النزاع لعدم وفاء الأجرة المستحقة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من عدم تكليف المطعون ضده بالوفاء بالأجرة موضوعها ومن سداده هذه الأجرة قبل رفع الدعوى في حين أن دعوى الإخلاءي لتكرار التأخر في الأجرة لا يشترط لقبولها سبق تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة، فضلاً عن أنها طلبت بصحيفة افتتاح الدعوى إلزام المطعون ضده بالأجرة المستحقة يعتبر إعلانه بهذه الصحيفة بمثابة تكليف بالوفاء سابق على رفع الدعوى، كما وأن الأخير لم يقدم أمام محكمة الموضوع مبرراً للتأخر في الأجرة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر لم يستلزمه المشرع كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة، إلا أن النص فى المادة 2/18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن إيجار الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الإمتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلال فقد انتقى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، لما كان ذلك وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على دعامتين أولهما ثبوت وفاء المطعون ضده بالأجرة المستحقة فى ذمته قبل رفع دعوى الإخلاء الماثلة وليس أثناء السير فيها توقيا للحكم به - وذلك وفقا لما استخلصه فى حدود سلطته الموضوعية من أوراق الدعوى - دون نعى فى هذا الاستخلاص، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى دعامته الثانية بشأن عدم تكليف المطعون ضده الوفاء بالأجرة أو بما ذهبت إليه الطاعنة من عدم تقديم مبرر التأخير . يكون غير مقبول.