⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخطى الطالب فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضورحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . من حيث إن الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما اورده الطالب فى طلبه من انه تخرج من كلية الحقوق فى مايو سنة 1940 بدرجة جيد ثم قيد بجدول المحامين ( أثرذلك ) وظل يزاول مهنة المحاماة حتى عين فى قسم قضايا مصلحة المساحة ثم نقل منها إلى مصلحة الشهر العقارى ثم عين وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الثانية فى نوفمبر سنة 1951 وانه كان طوال خدمته مؤديا واجبه على اثم صورة محوطا بتقدير رؤسائه . ثم فوجئ بالقرار المطعون عليه والصادر من وزير العدل بتاريخ 8 من اغسطس سنة 1953 الذى تضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى - ويقول الطالب إن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومشوبا بسوءاستعمال السلطة ذلك انه لما استقر عن سبب تخطيه اجيب بان ذلك راجع إلى تصرفه فى المحضر رقم 20 احوال بندر الجيزة يوم 16/7/1953 تصرف الخصم والحكم من ان هذا الوضع لايستقيم مع مقتضى الحال . وبفرض ان فى التصرف الذى وقع منه اى تجاوز فقد وقع عليه من اجله جزاء يأن وجه إليه السيد النائب العام تنبيها وإلى جانب ذلك صدر قرار بنقله من نيابة الجيزة غلى نيابة دسوق فلم يكن من المقبول ان يوقع عليه جزاء آخر بحرمانه من الترقية ( وقد بلغ عدد من تخطوه فى الترقية ثمانية وثلاثين ) - ولما كان تجرى بالأقدمية وترك الموظف الأقدم لا يصح إلا لأسباب خطيرة مما لا يمكن ان يتصل بحاله - لذلك فإن الطالب يطلب إلغاء القرار الصادر من وزير العدل فى 8 من اغسطس سنة 1953 بترقيات بين اعضاء النيابة إلغاء مجردا وإلا فبالغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب . وبتقرير مؤرخ فى 19 من يناير سنة 1954 رفع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء بطلب إلغاء المرسوم الصادر فى 20 من ديسمبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية وأسس الطلب على ذات الأسباب التى بنى عليها طعنه السابق وضم إلى هذا الطلب . ومن حيث إن وزارة العدل المطعون ضدها والنيابة العامة قد ردتا على هذا الطلب بان الوزارة فى تخطيها للطالب قد راعت اعتبارات ثابتة بملف الطالب وطلبتا رفضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن اعماله واوراق اخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام بتاريخ 16 من يوليه سنة 1953 ان تخطى الطالب فى الترقية بمقتضى القرار الوزارى المطعون فيه ما يبرره إذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون . وحيثإن الطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 وهو موضوع الطلب رقم 3 سنة 24 رجال القضاء قد استند فيه الطالب إلى طعنه السابق الذى لا مخالفة فيه للقانون على ما سلف بيانه ، ومن ثم فإنه يكون ايضا على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه من النائب العام أن تخطي الطالب في الترقية له ما يبرره، فإن قرار تخطيه لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.