⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2627 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ حق التقاضى - حق الانتفاع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الانتفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى و شكرى جمعه حسين و محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من إستعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه إعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع بإعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه إستعمال الشيء وإستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 558 من ذات القانون تنص على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أم يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً, وإنما يكفى فيه أن ينشىء المؤجر فى ذمته التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق الانتفاع بالمال واستغلاله بتأجيره للغير، خاصة إذا ما ثبت انه أقام المبنى الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة استعمالاً لحقه فى الانتفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون فى مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابة ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فبه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر يؤيد ذلك أن المشرع نص على أن يكون المبنى مملوكا للمستأجر ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة للمستأجر على العقار كله أرضا وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة ومن ثم فإنه يكفى أخذا بصريح نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنه 1981 أن يكون المستأجر مالكا للبناء وحدة دون الأرض ، إذ أن الإنتفاع بالمبنى هو مراد الشارع فإذا كان للمستأجر حق الإنتفاع بالوحدات الجديدة التى بناها فإنه يحق له أن يقيم بإحداها أو تأجيرها للغير ومن ثم فإنه يكون فى مكنته تنفيذ حكم القانون فى المادة 22/2 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن المطعون ضده وزوجته __. يمتلكا كامل حق الإنتفاع مناصفة بينهما على الشيوع بواقع 12 قيراط لكل منهما بالعقار رقم 37 شارع إسماعيل رمزى بمصر الجديدة، وملكية المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ___..،____.،___.. لكامل حق بواقع 24 قيراط للعقار المشار إليه وفقا للثابت بعقد البيع المشهر برقم 4148 لسنه 1974 شهر عقارى جنوب القاهرة - والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - وكان الثابت أيضا من الكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية " إيراد مصر الجديدة " فى 1960/5/26 - المودع ملف الطعن - أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده - المستأجر - يتكون من بدروم وإحدى عشر طابقا علويا كل طابق منها مكون من شقتين وفقا للثابت بمسودة الحصر السنوى فى 1985/12/18، بما مفاده أن المطعون ضده أقام مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بعد نفاذ القانون فى 1981/7/31 وفى تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع، وكان يكفى لانطباق نص المادة 22/2 سالفة البيان أن يكون المستأجر صاحب حق يعطيه التأجير - وهو فى دعوى النزاع حق عينى " حين الإنتفاع " - إذا أن للمطعون ضده الحق فى إستعمال الشىء المنتفع به على النحو الذى يستعمل به المالك ملكه، فقد حل المطعون ضده بموجب حق الإنتفاع محل المالك فى استعمال الشىء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فإن مناط إعمال نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بمدلولها سالف البيان يكون قد تحقق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده له فقط نصف حق الإنتفاع على العقار الذى أقامه لأولاده القصر ومن ثم ينتفى شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيق.