⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1566 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط عدم تملك الارض الاثرية بالتقادم
⚖️ التقادم المكسب - من القواعد التى يشترك فيها التقادم المكسب الطويل مع التقادم المكسب القصير - وجوب ان يكون العقار قابلا للتعامل فيه وقابلا للحيازة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - ان يكون العقار قابلا للحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة - عدم جواز تملك الارض الاثرية بالتقادم
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة - الارض الاثرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على أنها من الأموال العامة المخصصة للآثار وفقا للثابت بقوائم المساحة القديمة في حين أنه يشترط لاعتبار الأرض أثرية أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنه 1912- المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن " أرض الحكومة المقررة، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، زمن ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنه 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلا على أنها كانت أرضا أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .