الطعن رقم 1273 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-3
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - من احوال جواز استئناف الاحكام الانتهائية
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - عدم جواز اعمال م 221 مرافعات على الأحكام الصادرة فى التظلم من أوامر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - عدم قابلية الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للطعن اذا ما فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم
⚖️ اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - استئناف الحكم الصادر فى التظلم
⚖️ اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - عدم جواز اعمال م 221 مرافعات على الحكم الصادر فى التظلم
⚖️ الغاء القانون الضمنى
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - مسائل عامة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الحكم للطعن فيه
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنه 1991 والتى لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم فى خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 ممن قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة فى التظلم من أوامر التقدير طبقا لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القواعد المتعلقة بجواز الطعن فى الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنه 1991 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.