الطعن رقم 2187 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-12-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - المطالبة بدين الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - تقادم دين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين وعبد المنعم وفا وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في الفترة من 18/2/1974 حتى 31/12/1974 على تحقق علم مصلحة الضرائب بقيام الشركة بين المطعون ضدهما بتاريخ 1/4/1975 مما استخلصه من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/3/1981، واعتد بذلك الاستخلاص في حساب مدة التقادم، واعتبر ألأن ذلك العلم يغنى عن الإخطار بمزاولة النشاط بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب الذى يبدأ به حساب مدة التقادم وإذ كانت مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/3/1981 لم تتضمن ما يفيد علم مصلحة الضرائب بنشاط شركة التضامن بين المطعون ضدهما في 1975 - فإ، الحكم المطعون فيه يكون لا سند له من القانون أو الواقع والأوارق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشروع قد فرض فى المادة 1 /2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل مول يزاول تجارة أو صناعة أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة1981/3/14 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتبارا من 1974/2/18 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنه 1974 بصافى ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافى ربح سنه 1968 أساسا للربط تطبيقا لأحكام القانون رقم 77 لسنه1974، ثم إتضح أن المنشأه شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتبارا من 1974/2/18، وكانت محاسبة النشأه كمنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى على هذا النحو فى نهاية سنه 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ أعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأه كمنشأه فردية باسم المطعون ضده الثانى حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذى يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.