الطعن رقم 2964 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-11-3
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - حيازة النائب
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - اكتساب الحصة الشائعة بالتقادم الطويل
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الحيازة الشائعة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ الرهن الحيازى - رهن ملك الغير
⚖️ اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - اكتساب الراهن ملكية العقار المرهون بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - اثر حيازة الشريك للحصة الشائعة بالنسبة لباقى الشركاء
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة، وينبنى على ذلك أن الحيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتى تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقى الملاك على ذلك النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدى إلى تؤدى إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة 218 من قانون المرافعات.