⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1995-2-9 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع البيع - بيع حصة على الشيوع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ من شروط الاخذ بالشفعة - فى العقار المشفوع فيه - عدم جواز تجزئته
⚖️ ادارة المال الشائع - الاخذ بالشفعة فى حصة شائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين قضي للمطعون ضده الاول بالاخذ بالشفعة لبعض المبيع دون البعض الاخر مع ان الصفقة كانت واحدة لحصة شائعة في عقار لم تجر عليه قسمة افراز الامر الذي يؤدي الي تجزئة الصفقة عليها وهو ما لا يجوز في صحيح القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشترى بأن بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها وإن المناط فى وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد واردة المتعاقدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون امتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدى إلى بقاء هذا النصيب المستبعد فى يد الطاعنة المشترية مع ما فى هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز.