⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2173 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-12-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - المطالبة بدين الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - تقادم دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين وعبد المنعم وفا وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في السنوات من 1973 حتى 1975 على تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة مما ورد بمحضر المناقشة بتاريخ 22/3/1980 واعتد بذلك التاريخ في حساب مدة التقادم، واعتبر أن ذلك العلم يغنى عن الإخطار بمزاولة النشاط، بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب التى يبدأ به حساب مدة التقادم، الذى لا يغنى عنه تحقق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأى وسيلة أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا من تاريخ وجزبه فى ذمة المدين ، بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإنه ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط، وكان المشرع قد فرض فى المادة1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953- فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرر "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه- وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية ، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنه 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ1977/3/21 ، ولم تتخذ أى إجراء ضده إلا فى 1982/12/16 ووافقته لجنة الطعن عاى هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع فى وقوع ذلك الإخطار بل نازعت فى أثره فى إثبات علمها بالنشاط والذى يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من أن الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه فى سنه 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 سالف البيان ، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1982/3/27بإخطاره بالنموزج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم.