الطعن رقم 2108 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1995-2-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام المستعجلة - مدى جواز الطعن بالنقض فى الحكم المستعجل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع فى قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالات التى بينها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وجاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم فى هذه الحالة أن يكون قد صدر انتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطريق العادية قد انقضت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى فى مادة مستعجلة وصار نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 من قانون المرافعات فإن الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته - يكون بالتالى غير جائز .