⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2523 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-11-1 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ الاعتمادات المصرفية - بنك ناصر الاجتماعى - بيع التركة الشاغرة
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع الصادر من بنك ناصر لعناصر التركة
⚖️ التركات الشاغرة
⚖️ نفاذ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى ، أحمد الزواوى ، محمد جمال حامد وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنه 1962 - بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبين فى المواد 6،7 ،8 ، من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم فى المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية 2937 لسنه 1971 ونص فى مادته الأولى على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنه 1962 " ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنه 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على أن " تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها فى هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة فى مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها " ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنه 1963 بشأن الهيئات العامة على أن مجلس " إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون " والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن " ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة " وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحدة سلطة بيع عناصر التركات الشاهرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بأصدار التعليمات التى يجب اتباعها فى هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 1980/10/7 قرارا بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.