⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - التنازل عن المنشاة الطبية أو تأجير جزء منها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل قيام المستاجر بتأجير المكان
⚖️ مسائل عامة - خضوع العقد للقانون المبرم فى ظله
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى لسداد الاجرة موضوعها تاسيسا علي ان الزيادة المستحقة له عن تاجير المطعون ضده الثاني جزء من العين المؤجرة له - التي يتخذها عيادة خاصة - للمطعون ضده الاول تبلغ نسبتها 70 % من الاجرة القانونية للعين بالتطبيق لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1979 بشأن المنشأت الطبية في حين ان واقعة التاجير بين المطعون ضدهما تمت سنة 1981 قبل سريان القانون سالف الذكر وانه يشترط لتطبيق احكام هذا القانون ان يتم التاجير الجزئي للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات تخصص الطبيب صاحب العيادة وان يكون الاخير قائما بالعمل بها وهو الامر الغير متوافر في الدعوى الثابت باوراقها وبتقارير الخبرة فيها ان المطعون ضده الثاني - المستاجر الاصلي بزوال مهنته بالعين لاقامته بدولة عربية وان تخصص كل من المطعون ضده مخالف عن الاخر اذ يتخصص الاول في طب العظام ويتخصص الثاني في طب الاذن والحنجرة مما تكون معه المادتان 40 ، 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واجبتي النص واقعة النزاع وتضحي نسبة الزيادة في الاجرة المستحقة له مقدارها 150 % من الاجرة القانونية واذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتا عن دفاعه بخصوص - الذي تمسك به امام محكمة الموضوع وبعدم توق المطعون ضدهما الاخلاء بسداد اجرة المستحقة قانونا عن المدة موضوع التداعي والمصروفات حتي الحكم في الدعوى وتكرار هذا التاخير فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكامه آمره متعلقة بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فإنها تسرى بأثر فورى على الا ثار والنتائج التى ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك ، وإذا كانت أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته المصلحة العامة وإستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 أن تحتسب الزيادة التى يلتزم المستأجر الأصلى للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزاءا منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70% وإذا ورد النص فى هذا الصدد عامأ مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلى للعيادة عمله فى نفس الوقت مع الطبيب الذى أجر له جزاءا منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبى واحد والا كان فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن " العيادة الخاصة هى كل منشآة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص " او ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه " يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزاءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقرر وبترخيص مستقل منهم .. وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة " إذا ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذى يساعد المستأجر الأصلى للعيادة الخاصة أو المالك لها ، كما أن ماورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصرا على التخصص المرخص به للطبيب الذى يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير .