الطعن رقم 3182 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-10-31
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - تسليم صورة الاعلان الى النيابة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - اعلان الاجنبى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - سلطتها بالنسبة للغش فى الاعلان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - سلطتها فى تقدير كفاية التحريات التى تسبق اعلان الأجنبى فى مواجهة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17/3من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أنه " ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة " لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى إعلان الأشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أنه تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بيانا بشان تمام هذه التحريات ، إذ القيام بالتحريات أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهى واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها فى ورقة الإعلان ذاتها لما كان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه فى الخارج كما لم يتمسك بأنه كان فى وسعهم أن يبذلوا جهدا مثمرا فى سبيل معرفة محل إقامته فى السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحا لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن وماهية ووقائع الغش الذى نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه.