الطعن رقم 2754 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-10-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - دعوى طرد المحتكر من ارض زالت صفة الوقف الاهلى عنها
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار
⚖️ التقادم المكسب - تغيير الصفة
⚖️ انتهاء عقد الحكر - اثره
⚖️ انتهاء عقد الحكر - دعوى طرد المحتكر
⚖️ انتهاء عقد الحكر - وضع يد المستحكر على الأرض المحكرة مؤقت
⚖️ عقد الحكر - المقصود به
⚖️ عقد الحكر - سلطة محكمة الموضوع فى الاستدلال على قيام رابطة التحكير
⚖️ محل عقد التحكير - الأحكار على الأعيان الموقوفة خيريا انهاؤها
⚖️ الحيازة الوقتية
⚖️ انتقال الحيازة وضمها - التخلى عن الحيازة وتغيرها - تغيير الحيازة
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - دعوى طرد المحتكر
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - سبب الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الوقف - الحكر
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
⚖️ الاوقاف الخيرية - الاحكار على الأعيان الموقوفة خيريا
⚖️ الاوقاف الخيرية - وجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى تكيف العقد هى بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الإنتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعي هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخاري الأهلي أبرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن تنظيماً خاصاً لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ14/9/1952 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التى كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة الوقف ويتعين على المحتكر تبعاًَ لذلك أن يرد الأرض التى تحت يده، وأنها تأسيساً على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب إختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك إختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 قد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم 649 لسنه 1953 لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص فى مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف فى العيان الموقوفة التى انتهت فيها الأحكام فصدر القانون رقم 295 لسنة1954 ثم صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 وبعده القانون رقم 43 لسنه 1982 ونص فى المادة الخامسة فيه على تشكيل لجنه قضائية بكل منطقة للنظر فى منازعات انتهاء الأحكار على العيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا فى المسائل المنوطة بها، والفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذه القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف فى الأعيان التى انتهت فيها الأحكار على الأوقاف وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات، آية ذلك أن القانون رقم 43 نشر بتاريخ 1982/6/17 على أن يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرة وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن العيان التى كانت موقوفة وفقا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمة أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 52 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهى الأعيان الموقوفة وفقا خيريا دون غيرها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، والمادة88/3 من قانون المرافعات مرهون بان يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو تفسير شروطه أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الاختصاص بنظرها معقوداً للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 466 لسنة 1955، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - صحيحاً وعلى ما سلف بيانه _ إلى أن الدعوى أقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التى انتهى الحكر عليها بانتهاء الأوقاف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنه 1952 وهى مسالة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر المشار إليها فإن تدخل النيابة العامة فى الدعوى لا يكون وجوبياً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كانت الأوراق جاءت خلوا مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المؤسس على واقع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويعد سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامته ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى الحكر، كما أن له أن يحدث فى المباني زيادة وتعديلاً وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر ولكنه فى كل ذلك تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتيه لا تكسب الملك، وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر فى صدر تمسكه بتغيير صفة وضع يده الحاصل إبتداء بسبب التحكير أن يتحدى بإنتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغيير الحيازة - وعلى ما تقضى به المادة972/2 من القانون المدنى - يستلزم أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكيته العين من شخص من الأغيار يعتقده انه المالك لها أو أن يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والإستئثار بها دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إستخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها والتعرف على نية الحائز هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استبقائه مقابل دفع أقل قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء.