الطعن رقم 128 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-7-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - اجراءات التحقيق - عدم احضار الشاهد او اعلانه
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - ماهية الضرر وصوره
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة وفقاً للمذهب الحنفى الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو رجلان أو رجل وإمراتان وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة الشاهد الثانى للمطعون ضدها حال أن شهادته جاءت سماعية واعتبرها مكملة للنصاب الشرعى للشهادة، ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن هجره للمطعون ضدها كان له ما يبرره لاتهامها في الجنحة رقم 3722 لسنة 1988 أداب غرب الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعونف يه لم يرد على أسباب الاستئناف الورادة بصحيفته على سند من أنها لم تتضمن ما يؤثر في صحة حكم أول درجة، كما لم يرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استنئنافه من طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شاهديه التى رفضت محكمة أول درجة التأجيل له لإحضارهما رغم بقاء أجل التحقيق ممتدا مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه,
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر في دعامة منه على ثبوت الضرر من اتهامه لها بالسرقة في الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية التى قضى فيها ببراءتها حال أنه كان حسن النية ولم يقصد الإساءة إليها بدليل أن المحكمة برأته من تهمة البلاغ الكاذب،وإذ كان يشترط في الضرر أن يكون معتمدا من الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه فإن النعى على الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التى يتعذر معها دوام العشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب على الطاعن أن يبين - فى سبب الطعن - أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتى يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلا وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفى الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقة فى الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائة ممتدا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا.