الطعن رقم 3685 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-10-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ التزامات البائع - التزام البائع بعدم التعرض للمشترى
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - شروط قبولها
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - تملك البائع للعقار الذى باعه بالتقادم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ منازعات الملكية
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم قضاء الحكم قضاء فيه ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباط وثيقا بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأنه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها، وهو ما يقتضى أ ن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة - فى مواجهة المشترى منه - بالتقادم الطويل المكسب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبة من حقوق بموجب عقد البيع إلا إنه ليس فى القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعه بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالى استحالة تسجيل الحكم الذى يصدر فيها بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم السابق الصادر ضد المطعون عليهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر -بصحة ونفاذ ذلك والتسليم فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا.