⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-10-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام - من انواعه - الالتزام ببذل عناية
⚖️ الاعتمادات المصرفية - من الخدمات المصرفية - تحصيل حقوق العميل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الاعفاء من المسئولية - اعفاء البنك من المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه " الطاعن " أمام محكمة أول درجه من دفوع واوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشىء عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة704/2 من القانون المدنى إلا أن القانون لا يمنع من الإتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى جائز ويجب فى هذه الحالة إحترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى "الإتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وبالتالى فإن لإغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور فى التسبيب.