⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-12-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - عبء الاثبات - حكم - تسبيبه - اللحنة الجمركية - عقوبة - غرامة - مصادرة
⚖️ اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية وادعى حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح ولم يقدم الدليل على ما ادعاه وانتهى الحكم بأدلة سائغة إلى أنه حصل على هذه البضاعة من مصدر واحد وهو يعلم بتهريبها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تنتفي ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان في إجراءات الضبط والتفتيش التي تسبق تقديم الدعوى إليها طبقاً لمؤدى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها وبأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التي يجوز تجزئتها والأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة ونبذ ما يدعيه في الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بحصول تلاعب في البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعاً واقعياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما إن المعارضة في قرارات اللجان الجمركية هي من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضي بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا ألغي الحكم الابتدائي الصادر باعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة.